مدونة الأسرة الجديدة

الكتـاب الثـاني

انحـلال ميثـاق الزوجية وآثاره

 

القسم الأول

 أحكـام عـامـة

 

 

المادة 70 :

لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.

 

المادة 71 :

ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

 

المادة 72:

تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة، وذلك من تـاريـخ :

وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته.

الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.

 

المادة 73 :

يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة،ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.

 

 

 

القسم الثـاني

الوفـاة والفسـخ

 

البـاب الأول

 الـوفـاة


 

المادة 74 :

تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.

تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.

 

المادة 75 :

إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.

يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود، الحكم بالوفاة بجميع آثاره، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.

 

المادة 76 :

في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.

 

 

الباب الثـاني

 الـفسـخ

 

 

المادة 77 :

يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات وطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.

القسم الثـالـث

الطــلاق

 

المادة 78:

الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.

 

المادة 79 :

يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.

 

المادة 80 :

يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.

يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.

 

المادة 81 :

تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.

إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.

إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف.

إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.

 

 

المادة 82 :

عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.

للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.

إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.

 

المادة  83 :

إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.

 

المادة 84 :

تشمل مستحقات الزوجـة : الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.

تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.

 

المادة 85 :

تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده،  مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.

 

المادة 86  :

إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

 

المادة 87 :

بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.

يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.

 

المادة 88 :

بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة، تصدر قرارا معللا  يتضمن :

 

أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما ؛

ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة في الملف، ومستنتجات النيابة العامة ؛

تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛

ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛

أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛

تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.

قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.

 

المادة 89 :

إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.

تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.

إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه.

لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.

 

المادة 90 : 

لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.

 

المادة 91 : 

الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.

 

المادة 92 : 

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.

 

المادة 93 : 

الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.

 

القسم الـرابع

الـتطليـق

 

 البـاب الأول

التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق

 

 

المادة  94 :

إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.

 

المادة  95 :

يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين ببذل جهدهما لإنهاء النزاع.

إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.

 

المادة  96 :

إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.

 

المادة  97 :

في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

 

البـاب الثاني

 التطلـيق لأسباب أخرى

 

 

المادة 98 :

للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :

إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.

الضـرر.

عدم الإنفاق.

الغيـبة.

العـيب.

الإيلاء والهجر.

 

  

الفـرع الأول

 الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضـرر

 

 

المادة 99 :

يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.

يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

 

المادة 100 :

تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.

إذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.

 

المادة  101 :

في حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.

 

الفـرع الثاني

عـدم الإنفاق

 

 

المادة  102 :

للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه وفق الحالات والأحكام الآتية :

إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق.

في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للــزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.

تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم  يثبت العجز.

 

المادة 103 :

تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.

إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف.

 

الفـرع الثالث

الغيبـة

 

 

المادة 104 :

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.

تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.

تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.

 

المادة 105 :

إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.

 

المادة 106 :

إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.

 

الفـرع الرابـع

العيـب

 

 

المادة 107 :

تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :

العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية.

الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

 

 

المادة 108 :

يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :

ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد.

ألا يصدر من طالب الفسخ ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.

 

المادة 109 :

لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء، يحق للزوج بعد البناء  أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه العيب قصدا.

 

المادة 110 :

إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف الصداق.

 

المادة 111 :

يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

 

 

الفـرع الخامس

 الإيـلاء والهجـر

 

المادة 112 :

إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.

 

 

الفـرع السادس

دعـــاوى التطليق

 

 

المادة 113 :

يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفي أجل أقصاه ستة أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.

تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و85 أعلاه.


العودة إلى الفهرس