{} عدد الزوار |
![]() |
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تم وضع هذا النظام بناء على المذكرة الوزارية رقم 166/83 المنظمة للقانون الداخلي للمؤسسات التربوية، و هو يهدف حماية التلميذ و توجيهه التوجيه اللائق كما يتوخى تكوينه تكوينا يتناسب و ثوابت بلاده الدينية و مقوماته الوطنية و منفتحا في آن واحد على حضارات و ثقافات غيره من شعوب العالم. 1- تسجيل التلاميذ
* يتم تسجيل التلاميذ طبقا للتعليمات الصادرة في الموضوع . * لا يعتبر التلميذ مسجلا بالمؤسسة الا إذا أدى واجب التسجيل ، و يؤدى هذا المبلغ حسب الجدول الزمني الدي تضعه المؤسسة ولا يجدد اداؤه في حالة انتقاله الى مؤسسة أخرى، و لتتم عملية التسجيل يجب على كل تلميذ أن يقدم : أ- 3 صور شمسية بالنسبة للتلاميذ الجدد عند التسجيل لأول مرة بالتعليم الثانوي الإعدادي و صورتان عند إعادة التسجيل في المواسيم اللاحقة. ب- 3 أظرفة يحمل كل منها عنوان الأب أو الولي، و ترد الأظرفة غير المستعملة لأصحابها عند نهاية السنة الدراسية ت- مطبوع ورقة التعريف المدرسية ث- الدفتر المدرسي ج- شهادة المغادرة عند تغيير المؤسسة ح- الملف المدرسي الأخضر خ- الملف الخاص بالقسم الداخلي د- بطاقة التلميذ( اللون الأخضر) ذ- بطاقة الغياب(اللون الأصفر) ر- بطاقة الخروج بالنسبة للداخليين ز- اداء واجبات التسجيل: الضمان المدرسي، الجمعية الرياضية،و كذا جمعية الأنشطة الإجتماعية التربوية *الإطلاع و المصادقة على مقتطفات من القانون الداخلي.
2- مغادرة المؤسسة
أ- تسلم شهادة المغادرة طبقا لتعليمات المذكرة الوزارية الصادرة في الموضوع. ب- لا تسلم شهادة المغادرة لأي تلميذ الا بمحضر الأب أو الولي. ت- تسلم شهادة مغادرة المؤسسة مرة واحدة بعد أن يكون التلميذ قد سوى مع المقتصد و القيم على الخزانة و متوفر على ملف مدرسي. ث- يجب تدوين المغادرة في السجل العام و البطاقة الشخصية و يشطب على إسم التلميذ من لوائح المؤسسة. 3- حضور التلاميذ بالمؤسسة
· يدخل التلاميذ إلى المؤسسة قبل بداية الدراسة بربع ساعة في الحصة الأولى صباحا و زوالا و قبل إبتداء الدروس في باقي الحصص بخمس دقائق و تبتدىء حراستهم بمجرد وجودهم داخل المؤسسة. هذا و يتعين على السادة الحراس العامين أن يتعاملوا مع تأخرات التلاميذ بما يلزم من الصرامة ، أما أبواب المؤسسة فيجب أن توصد في وجه المتأخرين في الأوقات المنصوص عليه في التشريع المعمول به في المؤسسات التعليمية، مع ضرورة مشاركة السادة الأساتذة في توعية التلاميذ بخطورة آفتي التأخر و التغيب و آثارهما السيئة على مستقبلهم كما تم الإتفاق على ذلك في الإجتماع الخاص بالمصادقة على هذا القانون. · و عملا بمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 99/071 بتاريخ 8/10 1999 فإنه تقرر أن يرفع العلم الوطني و قراءة النشيد الوطني جماعيا صبيحة بداية كل أسبوع'' يوم الإثنين'' - يتعين على التلاميذ الدخول و الخروج من الباب المخصص لهم وأن يصطفوا في هدوء و نظام عند إشعارهم بالدخول ، و بعد ذلك يصحب كل أستاذ تلامذه إلى قاعة الدرس.
*-يمنع منعا باتا: - ان يجتمع التلاميذ حول المؤسسة بعد فتح ابوابها و بعد مغادرتها. - ان يغادروا المؤسسة خلال اوقات الدراسة إلا بعد عذر مقبول و بإذن من الحراسة العامة. - أن يحضروا إلى المؤسسة خارج أوقات الدراسة لغير غرض تربوي. - التدخين أو كل مادة مخدرة. 4- التأخرات و التغيبات
- يجب على التلاميذ أن يحضروا جميع الدروس المقررة بدون إستتناء. - كل تلميذ تأخر عن موعد الدرس بعشر دقائق يعتبر غائبا. - كل تلميذ تغيب 8 ساعات غير متوالية خلال شهر واحد بدون عذر مقبول ، يوجه إليه تنبيه و يستدعى ولي أمره. - كل تلميذ تغيب يوما كاملا لا يقبل الا بعد تقديم عذر مقبول و يكون مصحوبا بولي أمره لتبرير غيابه. - على إدارة المؤسسة ان تخبر الأب أو الولي برسالة عادية إ ن تجاوزت مدة الغياب يومين، ولا يسمح للتلميذ باستئناف الدراسة الا بعد حضور ولي أمره. - في حالة الغياب مدة اسبوع، تخبر الإدارة الأب أو الولي برسالة ثانية، وإن بلغ غياب التلميذ أسبوعين يتم الإخبار بواسطة رسالة ثالثة مضمونة. فإن بلغت مدة الغياب شهرا كاملا بدون مبرر يفصل التلميذ عن المؤسسةبصفة نهائية و يخبر ولي أمره بذلك. - كل غياب غير مبرر عند إجراء فرض من الفروض أو قبل إجرائه يحصل التلميذ المتغيب على نقطة الصفرإلا إذا تم تبريرذلك الغياب بشهادة طبية أو بعذر مقبول مصادق عليه. - كل غياب جماعي لقسم أو لعدة أقسام لا يقبل أصحابه الا بعد إحضار آبائهم أو أوليائهم. - أما في حالة غياب الأستاذ، فتضطر الإدارة إلى إخراج تلامذته من المؤسسة و ذلك لانعدام قاعة المداومة يحرسون فيها و لاستحالة توزيعهم على أساتذة المادة نظرا لضيق حجرات الدرس و نظرا لاستحالة إيجاد المستوى المناسب لمستواهم في تلك الحصص. - في اليوم فترتان للاستراحة، الأولى تبتدىء في 9و55د إلى10و5د و الثانيةتبتدىءمع 3و55د و تنتهي مع 4و5د، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تتعدى فترة كل منها 10 دقائق. - يجب على التلاميذ أثناء وجودهم بالمؤسسة أن يتجنبوا كل الأعمال المخلة بنظامها. والتي من شأنها أن تلحق ضررا بممتلكاتها أو أن تؤذي التلاميذ أو تعرض سلامتهم للخطر أو تؤتر على سلوكاتهم. 5- السلوك العام و الهندام
إن المذكرة الوزارية عدد 87 بتاريخ 10يوليوز2003حول "تفعيل أدوار الحياة المدرسية " تعتبر مرجعا أساسيا و على الجميع أن يساهم في تفعيلها قصد تثبيت القيم الأساسية لدى التلميذ و التشبت بالقيم الدينية مع الإتسام بروح الإعتدال و التسامح - تكريس حب الوطن و التربية على المواطنة و المشاركة الإيجابية في الشأن العام. - الإعتزاز بالهوية الوطنية بكل أبعادهاالحضارية و التفاعل بإنسجام وتكامل و تفتح مع القيم الكونية الإنسانية. مع التشبع بروح المساواة و الحوار و قبول الإختلاف و تبني الممارسة الدمقراطية و إحترام حقوق الإنسان و تدعيم كرامته. - التحلي بمكارم الأخلاق وآداب السلوك وأن يعامل التلاميذ جميع الموظفين معاملة تقوم على الود و الإحترام. - يجب على التلميذ ان يقوم بواجباته الدينية و ان يحترم مسجد المؤسسة وأن لا يدخل إليه الا لأدائه الشعائرالدينية. 6 الممنوعات- البقاء في القاعات او الدخول اليها في غياب الأستاذ او تأخره. - مغادرة المؤسسة اثناء فترة الإستراحة قبل آخر حصة - يمنع الدخول الى المؤسسة على التلاميذ الذين يرتدون ملابس تتنافى مع مقتضيات الحشمة و الوقار او تخرج عما هو معتاد من الألبسة - إدخال الكتب و المجلات و الجرائد اللاثقافية و اللاخلاقية إلى المؤسسة - الإضراب عن الدراسة و التحريض عنه و حمل الشعارات المخلة بالنظام و ترديدها - القذف بالحجارة و اللعب العنيف و رمي الأزبال - يلتزم التلميذات بارتداء بذلة موحدة( الوزرة) * هذا و تعتبر المذكرة الوزارية رقم 88 الصادرة بتاريخ 10/07/2003 حول"استغلال فضاء المؤسسات التعليمية"مرجعية اساسية تلتقي مع المذكرة 87 في عدة أهداف. * يستحسن ان يساهم التلاميذ في صيانة المؤسسة و تجميلها و العناية برونقها و ذلك بصفة اعتيادية و من خلال حملات جماعية للنظافة و التشجير . - . يساهم معهم في تحقيق هذا الهدف النبيل كل الفاعلين التربويين و الإجتماعيين. - على الجميع احترام النظام الداخلي للمؤسسة وذلك-و بالاضافة الى ما ذكر و ما سيأتي ذكره-بالالتزام بهندام مناسب، و باللباس الموحد المدرسي للتلميذات و التلاميذ، و المحافظة على تجهيزات المؤسسة و أثاثها و الوسائل الديداكتيكية، و التحلي بسلوك متحضر يقوم على نبذ العنف في العلاقات و احترام الغير. - يمنع القيام بكل إتلاف كالعبث بأزرار الإنارة و صنابير المياه و الكراسي و المقاعيد و غيرها. - استعمال الملاعب الرياضية خارج الحصص الرسمية لذلك و يتحمل كل من تسلل اليها عواقب فعله. - الدخول الى المكاتب او القاعات الشاغرة. - إدخال الهاتف المحمول. - حمل كل ما من شأنه الحاق الضرر بالتلاميذ(شفرة حديد،غاز،ولكمان...). - الكتابة على الجدران و الأبواب و المقاعد و الأفرشة و الكتب المدرسية. - استعمال الحجارة بدل الماء في المرافق الصحية. - يشترك تلامذة القسم في تغطية مصاريف اصلاح او تعويض كل اتلاف او عبث اذا لم تحدد المسؤولية بالإضافة الى الإجراءات التأديبية. 7- المكافآت و التأديب
ان مخالفة القانون الداخلي تعرض التلميذ للاجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس القسم الذي حل محل المجلس التأديبي بمقتضى المرسوم رقم 376 –02-2 الصادر في 6جمادى الأولى 1423ه(17يوليوز2002)بمثابة النظام الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي-المادة 29من المرسوم) . أ-المكافآتيقرر مجلس الأساتذة عند نهاية كل أسدوس: * التسجيل في لوحة الشرف بمعدل لا يقل عن 12على20 و يمكن للتلميذ الذي احتفظ له بهذا التسجيل ان يتداركه في الأسدوس الموالي، و كل احتفاظ لم يتدارك فانه يؤدي الى الغاء التسجيل به. * التشجيع: بمعدل لا يقل عن 13على20. * التهنئة: بمعدل لا يقل عن 15على20. - تبقى الصلاحية لمجلس الأساتذة في اتخاد القرار الملائم للحالات التي يرى ضرورة مناقشته. - تمنح هذه المكافآت للتلاميذ المتفوقين المنضبطين المتصفين بالخلق الكريم و السيرة الحسنة قصد حثهم على المثابرة و دفع المتخلفين و حفزهم على العمل و التفوق في كافة المجالات التربوية و التعليمية. - العمل على تهييء سجل تربوي خاص بالمتعثرين دراسيا و إطلاع الآباء أولياء الأمور عليه قصد تحسيسهم للتعاون مع المؤسسة على مساعدة هؤلاء لتجاوز العوائق التي تعوق تحصيلهم. - في نهاية السنة الدراسية ، تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله جوائز على التلاميذ المتفوقين.
ب- العقوبات التأديبية * التنبيه: بمعدل لا يتجاوز 08على 20. * الإنذار: بمعدل لا يتجاوز 07 على 20. * التوبيخ: بمعدل لا يقل عن 06 على 20 . - يتخد هذا القرار باقتراح من ثلاثة اساتذة على الأقل. - يخبر الآباء و أولياء الأمور بالمكافآت و العقوبات المتخدة في حق أبنائهم و تسجيل ذلك في الدفتر المدرسي للتلميذ، كما تدون بالسجل التربوي الذي اقترحه السيد المدير بالحراسة العامة ليطلع الآباء و الأولياء عليه حتى يساهموا بشكل عملي في تقويم ما شد من سلوكات أبنائهم. · هذا وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من كل هذه الإجراءات التأديبية هو التهذيب و التقويم ليس إلا... 8 - الخزانة المدرسية
إن هذا المرفق التربوي الهام لا تتوفر عليه المؤسسة لحد الآن غير أنها كثفت اتصالاتها و عبر مختلف القنوات لاحدات ذلك و ستعمل على وضع الكتب المتوفرة لديها رهن إشارة التلاميذ: - تعطى الأسبقية للممنوحين على باقي التلاميذ حسب إمكانية المؤسسة. - يدفع التلاميذ للمقتصد قرار الإنخراط السنوي مقابل وصل. - في حالة عدم توفر المؤسسة على المجموعة الكاملة من الكتب يمكن كراؤها منفردة. - يقدر واجب الكراء ب خمس 5/1 ثمن الكتاب على الا يقل واجب الكراء عن درهم واحد و لا يتجاوز10دراهم مع حدف الكسور لصالح التلميذ. - تعار الكتب الترفيهية بالمجان بالنسبة لجميع التلاميذ حسب إمكانياتها. - كل تلميذ ملزم بالمحافظة عن الكتب المعارة و ذلك بتغليفها و عدم تعريضها للتلف و كل تمزيق او بتر يستوجب تعويض الكتاب. - لا تسلم اية وثيقة للتلميذ و لا يعاد تسجيله الا بعد تبرئة ذمته مع قيم المكتبة. - تاريخ البدء في ارجاع الكتب المكتراة و المعارة هو 15 يونيو عدا تلاميذ اقسام الباكالوريا غير الناجحين في الدورة الأولى ، فهؤلاء يسمح لهم بالإحتفاظ بها و إعادتها بعد اداء اختبارات الدورة الثانية بيومين على الأكثر. 9 - التأمين- التلميذ المسجل رسميا مؤمن عليه ضمنيا من طرف الدولة عن كل ما قد يتعرض له من حوادت اثناء نشاطه المدرسي شريطة الا يكون هو نفسه المتسبب في الحادت عمدا و ذلك وفق مقتضيات ظهير 26اكتوبر1942 تضمن الدولة تعويض عن الحوادت التي يتعرض لها التلاميذ المسجلة اسماؤهم بانتظام بالمؤسسة و ذلك اثناء الوقت الذي يوجد فيه هؤلاء التلاميذ تحت حراسة المكلفين بهذه المهمة. - الإدارة مسؤولة عن حراسة التلاميذ داخل المؤسسة فقط و إدا أدى التلميذ واجب الضمان المدرسي يصبح مؤمنا عليه داخل المؤسسة و خارجها و ذلك خلال أوقات الذهاب إليها و الرجوع منها و اثناء التنقلات الدراسيةاو كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية عدد 86بتاريخ 09/08/99 و المذكرة الوزارية عدد 800/99 بتاريخ 20/09/1999 . - تعمل إدارة المؤسسة بمساعدة جمعية الآباء على نقل التلميذ المصاب إلى المستشفى العمومي عند الإقتضاء و تعمل على إشعار ولي أمره الذي يتحمل تكاليف النقل. - يعتبر التلميذ منخرطا في الضمان المدرسي بشقيه ادا ما أدى واجب الإنخراط المحدد في 17.50 في الوسط الحضري 6.00 في الوسط القروي و ذلك حسب المذكرة الوزارية عدد........ بتاريخ.............. 10- مسائل مختلفة- ينبغي تجنب احضار الأمتعة النفيسة كالحلي و الساعات و غيرها، و لا تتحمل المؤسسة اية مسؤولية في حالة ضياعها او سرقتها كما لا تتحمل اية مسؤولية في ضياع او اتلاف سواء في مستوع الملابس او الأقسام او مستودعات الدراجات إن لم يضبط الجاني و إن ضبط يحال على مجلس الإنضباط . - كل تلميذ عرض اثات المؤسسة للضياع او الكسر فانه مطالب بتعويضه او اداء ثمنه وفي حالة عدم التعرف عليه فان ا لجميع مطالب باداء ثمنه. - لا تقبل المؤسسة تسجيل التلاميذ المتزوجين و يسمح للتلميذة المخطوبة بمتابعة الدراسة شريطة التزامها في سلوكها و هيئتها بصفة التلميذة العادية. - لا تتلقى المؤسسة مراسلات التلاميذ الخاصة باستتناء الداخليين.. - من حق الآباء و اولياء الأمور ان يتصلوا بالإدارة في "اوقات العمل" للاستفسار عن احوال ابنائهم - والحصول على ما يبتغونه من معلومات و وثائق و ذلك في اطار ما يسمح به القانون. - يجب اشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوان الآباء. *يعفى التلاميذ المعوقون بدنيا و المصابون بمرض مزمن من ممارسة الأنشطة الرياضية المبرمجة رسميا في مادة التربية البدنية ، ولا يتم الإعفاء الا ادا قدم صاحبه شهادة طبية موقعة من طرف طبيب مراقبة الصحة المدرسية مع ضرورة حضور التلاميذ لحصص التربية البدنية لتتبع الدروس النظرية . - كل تلميذ اصيب بمرض معد لا يقبل بالمؤسسة الا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه و عدم امكانية نقل العدوى الى الآخرين. - لا يقبل التلميذ المصاب بالاضطرابات العصبية الا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراسة. - يحق للمؤسسة ان تستدعي الآباء لاستفسارهم عن تغيبات ابنائهم و تأخراتهم عند الإقتضاء.
♣ الجانب التربوي و الخلقي 1* السلوك العام و الهندام - على آباء التلاميذ ان يعلموا ان الغرض من تسجيل التلاميذ بالقسم الداخلي لا يكمن في التخلص من مشاكل ابنائهم و متاعبهم بحبسهم في الداخلية بل يجب ان يكون الدافع الأول لايوائهم بالقسم الداخلي ضرورة فرضتها ظروف الدراسة لا غير ، ومن هنا فان السلوك المستقيم و الالتزام بقوانين القسم الداخلي شرطا يلتزم بهما آباؤهم و مراسلوهم. - يمنع منعا باتا كل ما يثير الإنتباه من خروج عن اطار الحشمة و الوقار(صنوف الزينة و التبرج واللباس المثير) - يمنع تداول الكتب و المجلات و الجرائد المخلة بالآداب و الأخلاق بين تلاميذ القسم الداخلي. 5* السلوك وقت الإستراحة- على التلاميذ ان يتجنبوا اثناء الإستراحة كل ما من شأنه ان يخل بالنظام. - يمنع الدخول الى حجرات الدراسة و المطالعة و التسلل الى الممرات او الى أي مكان بعيد عن انظار الحارس. - يمنع التوجه الى مكان الغسيل او العبادة في غير الأوقات المخصصة لذلك. - الألعاب العنيفة و الخطيرة و المشادات الكلامية و المشاجرات و الكتابة على الجدران..... - حمل الأدوات الحادة مثل السكين و الزجاج و كل شيء يمكن ان يسبب جروحا او حادثا - التدخين.
6* مسجد المؤسسة - يجب على كل تلميذ ان يقوم بواجباته الدينية و ان يقدس المكان المخصص لأداء فريضة الصلاة و الا يدخل اليه الا لأداء الفريضة في جو يسوده الخشوع و عدم إزعاج زملائه الذين يحافظون على صلواتهم ، و على إدارة المؤسسة أن توفر الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك. ** مقتضيات عامة
/ التعرف على القانون الداخلي للمؤسسة يجب على التلاميذ و آبائهم و أولياء أمورهم التعرف على مضمون القانون الداخلي حتى يكونوا على بينة منه، و ذلك بالعمل على نشر فقرات من هذا النظام في السبورة المعدة لذلك ، ويتولى ذلك النادي الثقافي للمؤسسة تحت إشراف الحراسة العام .
- و يعتبر هذا القانون ساري المفعول ابتداء من تاريخ مصادقة الأكاديمية الجهوية عليه.
أنجاز الاستاذ حسن : أستاذ مادة الفيزياء " وبمساهمة اساتذة الثانوية" ننتظر مساهمات التلاميذ و الاساتذة لاغناء هذا الموقع
|
|
|